القرار الجزائي المتضمن حقوقاً شخصيه لا يجوز تنفيذه إلا بعد اكتسابه الدرجه القطعيه ويضاف إلى ذلك أن مجرد الطعن بالأحكام الجزائيه فإنه يوقف التنفيذ الذي يكون مقترناً به بقوه القانون عملاً بالمواد 289 أصول مدنيه و345 أصول جزائيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 852 أساس 911 تاريخ 26/10/1991 سجلات الاستئناف). (استئناف دمشق رقم 185 أساس 254 تاريخ 28/2/1991 سجلات الاستئناف).