تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6422

الأحكام الجزائيه لا تنفذ إلا بعد اكتسابها الدرجه القطعيه وهذا من متعلقات النظام العام. والقرار غير القابل للتجزئه لا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجه القطعيه.

قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 297 أساس 127 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف).