الأحكام الجزائيه لا تنفذ إلا بعد اكتسابها الدرجه القطعيه وهذا من متعلقات النظام العام. والقرار غير القابل للتجزئه لا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجه القطعيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 297 أساس 127 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف).
الأحكام الجزائيه لا تنفذ إلا بعد اكتسابها الدرجه القطعيه وهذا من متعلقات النظام العام. والقرار غير القابل للتجزئه لا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجه القطعيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 297 أساس 127 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف).