يحق للزوجه المحكوم لها باستلام الأولاد أن تستمر بالتنفيذ ضد زوجها رغم حضانه الغير الفعليه لهم مادام لم يصدر أي حكم بجعل التنفيذ متعذراً أو موقوفاً.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 8 أساس تنفيذي رقم 75 تاريخ 3/4/1955 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975).
يحق للزوجه المحكوم لها باستلام الأولاد أن تستمر بالتنفيذ ضد زوجها رغم حضانه الغير الفعليه لهم مادام لم يصدر أي حكم بجعل التنفيذ متعذراً أو موقوفاً.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 8 أساس تنفيذي رقم 75 تاريخ 3/4/1955 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975).