إن النفقه لا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها، لأنها مخصصه للطعام والكساء والسكنى.
(نقض رقم 1076 تاريخ 30/5/1963 مجلة القانون ص 621 لعام 1963).
إن النفقه لا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها، لأنها مخصصه للطعام والكساء والسكنى.
(نقض رقم 1076 تاريخ 30/5/1963 مجلة القانون ص 621 لعام 1963).