تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6425

إن النفقه لا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها، لأنها مخصصه للطعام والكساء والسكنى.
(نقض رقم 1076 تاريخ 30/5/1963 مجلة القانون ص 621 لعام 1963).