إن الامتياز الممنوح بالقانون لأموال الدوله، لا يشمل النفقه المحكوم بها للزوجه على جد أولادها. وعليه لا يجوز حجز هذه النفقه تسديداً لضريبه الدخل المستحقه على زوجها المؤرث.
قرار رقم * (استئناف دمشق رق 12 تاريخ 5/2/1966 مجلة القانون ص 544 لعام 1966).
إن الامتياز الممنوح بالقانون لأموال الدوله، لا يشمل النفقه المحكوم بها للزوجه على جد أولادها. وعليه لا يجوز حجز هذه النفقه تسديداً لضريبه الدخل المستحقه على زوجها المؤرث.
قرار رقم * (استئناف دمشق رق 12 تاريخ 5/2/1966 مجلة القانون ص 544 لعام 1966).