قصر الحجز على المعدل القانوني من الرواتب شرع لحمايه الموظف فإذا رضي بحجز أكثر من هذا المعدل أسقط حقه في الرجوع عن هذا الرضا وليس في القضيه ما يمس النظام العام.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 16 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص247 لعام 1969).
قصر الحجز على المعدل القانوني من الرواتب شرع لحمايه الموظف فإذا رضي بحجز أكثر من هذا المعدل أسقط حقه في الرجوع عن هذا الرضا وليس في القضيه ما يمس النظام العام.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 16 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص247 لعام 1969).