تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6428

إن أجور مده المرض وبدلات الإجازات والساعات الإضافيه والأعياد والراحه الأسبوعيه والإنذار وتعويض مكافأه نهايه الخدمه تدخل في صميم أجور العامل ولا يجوز الحجز على أكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقه عليه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 79 أساس 84 تاريخ 27/4/1975).