إن أجور مده المرض وبدلات الإجازات والساعات الإضافيه والأعياد والراحه الأسبوعيه والإنذار وتعويض مكافأه نهايه الخدمه تدخل في صميم أجور العامل ولا يجوز الحجز على أكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقه عليه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 79 أساس 84 تاريخ 27/4/1975).