تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6429

تخصيص المدين ضماناً عقارياً للمصرف للوفاء بدينه لا يحول دون ملاحقه الكفيل المتضامن مع المدين. ذلك أن النص لم يمنع المداعاه. ويبقى من حق الدائن مداعاه الكفيل من قبيل الاحتياط على أن لا يكون له الحق بالتنفيذ على أمواله إلا إذا كان ما خصص لوفاء دينه من ضمان غير كاف لسداد الدين.
قرار رقم * (نقض رقم 220 أساس 186 تاريخ 13/3/1721 سجلات النقض).