يجوز التنفيذ على غير المال المخصص للوفاء عند عدم كفايه هذا المال لوفاء المدين.
قرار رقم * (نقض رقم 370 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص367 لعام 1967).
يجوز التنفيذ على غير المال المخصص للوفاء عند عدم كفايه هذا المال لوفاء المدين.
قرار رقم * (نقض رقم 370 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص367 لعام 1967).