إن الدعوى التي تقام للتمسك بعدم جواز بيع دار السكن بعد تثبيت الحجز على الدار واكتسابه الدرجه القطعيه تكون غير جائزه لأن إهمال المدعيه التمسك بهذا الدفع في الوقت المناسب لا يتيح لها طرح الموضوع أمام القضاء بدعوى مبتدئه.
قرار رقم * (نقض رقم 134 أساس 18 تاريخ 5/2/1983 سجلات النقض).