تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6431

إن الدعوى التي تقام للتمسك بعدم جواز بيع دار السكن بعد تثبيت الحجز على الدار واكتسابه الدرجه القطعيه تكون غير جائزه لأن إهمال المدعيه التمسك بهذا الدفع في الوقت المناسب لا يتيح لها طرح الموضوع أمام القضاء بدعوى مبتدئه.
قرار رقم * (نقض رقم 134 أساس 18 تاريخ 5/2/1983 سجلات النقض).