تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6432

يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيله مده الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهله الثمانيه أيام وفق الماده 321 ولا أمام دائره التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 17 أساس 30 تاريخ 24/2/1968 مجلة المحامون ص 11 لعام 1968).