إن تقديم المدين سكنه وفاء للدين المترتب عليه يعتبر إسقاطاًً منه لحق بالاستفاده من حمايته الدائنين.
قرار رقم * (نقض رقم 246 تاريخ 28/7/1954 مجلة القانون ص 628 لعام 1954).
إن تقديم المدين سكنه وفاء للدين المترتب عليه يعتبر إسقاطاًً منه لحق بالاستفاده من حمايته الدائنين.
قرار رقم * (نقض رقم 246 تاريخ 28/7/1954 مجلة القانون ص 628 لعام 1954).