تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6433

إن تقديم المدين سكنه وفاء للدين المترتب عليه يعتبر إسقاطاًً منه لحق بالاستفاده من حمايته الدائنين.
قرار رقم * (نقض رقم 246 تاريخ 28/7/1954 مجلة القانون ص 628 لعام 1954).