يترتب على المحكمه التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحه هذا الحجز بالنسبه لدار السكن، لا دائره التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964 مجلة القانون ص 307 لعام 1964).
يترتب على المحكمه التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحه هذا الحجز بالنسبه لدار السكن، لا دائره التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964 مجلة القانون ص 307 لعام 1964).