لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبه لحاله.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1062 قرار 697 تاريخ 29/2/1959 مجلة المحامون ص 8 لعام 1960).
لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبه لحاله.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1062 قرار 697 تاريخ 29/2/1959 مجلة المحامون ص 8 لعام 1960).