إن الاستفاده من عدم حجز الدار تهم المحجوز عليه، وهي تزول في حاله تجاوزه عن طلبها على اعتبار أنه أعلم بحاجته إليها أو الاستفسار عنها.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1332 قرار 706 تاريخ 29/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 9 لعام 1960).
إن الاستفاده من عدم حجز الدار تهم المحجوز عليه، وهي تزول في حاله تجاوزه عن طلبها على اعتبار أنه أعلم بحاجته إليها أو الاستفسار عنها.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1332 قرار 706 تاريخ 29/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 9 لعام 1960).