تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6436

إن الاستفاده من عدم حجز الدار تهم المحجوز عليه، وهي تزول في حاله تجاوزه عن طلبها على اعتبار أنه أعلم بحاجته إليها أو الاستفسار عنها.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1332 قرار 706 تاريخ 29/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 9 لعام 1960).