العبره في حجز دار السكن والأرض اللازمه لمعيشه المدين تعود للتخصيص الفعلي ولو في مناطق المدن.
(نقض رقم 1214 تاريخ 22/5/1965 مجلة المحامون ص 305 لعام 1965).
العبره في حجز دار السكن والأرض اللازمه لمعيشه المدين تعود للتخصيص الفعلي ولو في مناطق المدن.
(نقض رقم 1214 تاريخ 22/5/1965 مجلة المحامون ص 305 لعام 1965).