لا تحمى دار سكن المدين من الحجز إذا كانت جزءاً من عقار، ويشترط للحمايه ملكيه العقار بكامله.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 253 لعام 1967).
لا تحمى دار سكن المدين من الحجز إذا كانت جزءاً من عقار، ويشترط للحمايه ملكيه العقار بكامله.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 253 لعام 1967).