المستثنيات من الحجز لضروراتها لحياه المدين تفقد هذا الامتياز إذا تنازل المدين عنها لأنها شرعت لحمايته، وهذا الحق شخصي لا يتعلق بالنظام العام.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 48 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 252 لعام 1957).
المستثنيات من الحجز لضروراتها لحياه المدين تفقد هذا الامتياز إذا تنازل المدين عنها لأنها شرعت لحمايته، وهذا الحق شخصي لا يتعلق بالنظام العام.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 48 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 252 لعام 1957).