تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6439

المستثنيات من الحجز لضروراتها لحياه المدين تفقد هذا الامتياز إذا تنازل المدين عنها لأنها شرعت لحمايته، وهذا الحق شخصي لا يتعلق بالنظام العام.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 48 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 252 لعام 1957).