إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها.
(نقض رقم أساس 794 قرار 1925 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 285 لعام 1964).
إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها.
(نقض رقم أساس 794 قرار 1925 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 285 لعام 1964).