تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6441

إن الحصص الشائعه التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشموله بالاستثناء الوارد في الماده 302 ومستثناه من الحجز.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة أساس 7 قرار 24 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون ص 1 لعام 1972).