إن الحصص الشائعه التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشموله بالاستثناء الوارد في الماده 302 ومستثناه من الحجز.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة أساس 7 قرار 24 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون ص 1 لعام 1972).
إن الحصص الشائعه التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشموله بالاستثناء الوارد في الماده 302 ومستثناه من الحجز.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة أساس 7 قرار 24 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون ص 1 لعام 1972).