إن التمسك بحمايه دار السكن من الحجز مشروط بعدم التنازل طوعاً عن هذه الحمايه ومنه القبول بوضع إشاره تأمين من الدرجه الأولى على دار السكن.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 635 قرار 268 تاريخ 31/3/1975 مجلة القانون ص 484 لعام 1975).
إن التمسك بحمايه دار السكن من الحجز مشروط بعدم التنازل طوعاً عن هذه الحمايه ومنه القبول بوضع إشاره تأمين من الدرجه الأولى على دار السكن.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 635 قرار 268 تاريخ 31/3/1975 مجلة القانون ص 484 لعام 1975).