إن النظر في قانونيه الحجز التنفيذي ومدى قابليه المال أو العقار للحجز يدخل في اختصاص محكمه البدايه تبعاً لقيمه الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 93 قرار 162 تاريخ 17/2/1979 مجلة المحامون ص 218 لعام 1979).
إن النظر في قانونيه الحجز التنفيذي ومدى قابليه المال أو العقار للحجز يدخل في اختصاص محكمه البدايه تبعاً لقيمه الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 93 قرار 162 تاريخ 17/2/1979 مجلة المحامون ص 218 لعام 1979).