تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6444

إن المدين الذي يملك حصصاً شائعه في عقار متعدد الطوابق يعد مشمولاً بنفس الحمايه التي أضفاها المشرع على من يملك داراً مستقله طالماً أن مجموع ثمن هذه الحصص يمثل مبلغاً مالياً يكفي لتأمين مسكن له.
قرار رقم * (نقض رقم 623 تاريخ 18/6/1979 مجلة القانون ص 672 لعام 1979).