لا يجوز حجز حصه المدين التي يملكها من العقار الذي يقطن فيه مع زوجته التي تملك الحصه الأخرى، لأنه يعتبر وزوجه بحكم المالك المستقل.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم أساس 64 قرار 55 تاريخ 30/3/1974).
لا يجوز حجز حصه المدين التي يملكها من العقار الذي يقطن فيه مع زوجته التي تملك الحصه الأخرى، لأنه يعتبر وزوجه بحكم المالك المستقل.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم أساس 64 قرار 55 تاريخ 30/3/1974).