تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6445

لا يجوز حجز حصه المدين التي يملكها من العقار الذي يقطن فيه مع زوجته التي تملك الحصه الأخرى، لأنه يعتبر وزوجه بحكم المالك المستقل.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم أساس 64 قرار 55 تاريخ 30/3/1974).