المدين الذي لا يسكن الدار المقرر بيعها لا يمكنه أن يحتج بعدم جواز حجزها.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 44 أساس 46 تاريخ 11/6/1954).
المدين الذي لا يسكن الدار المقرر بيعها لا يمكنه أن يحتج بعدم جواز حجزها.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 44 أساس 46 تاريخ 11/6/1954).