إن البلديه التي تستطيع إيقاع الحجز من أجل استيفاء دين مترتب لها من جراء عقد مدني لا صله له بالأعمال الإداريه العامه، لا يمكنها الخروج على القواعد العامه بحجز ما لا يجوز التنفيذ عليه مما لم يخصص لوفاء الدين أو يخضع لأي امتياز.
قرار رقم * (نقض رقم 526 تاريخ 21/12/1953 مجلة القانون ص 126 لعام 1954).