إن قيام المدين المستفيد من الحمايه بوضع أمواله موضع التأمين لدى المصرف الزراعي لا يعيد للدائنين الآخرين الحق بحجزها وإنما يخول صاحب حق الامتياز وحده استيفاء دينه منها تنفيذاً لعقد التأمين.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 83 قرار 69 تاريخ 28/5/1957).