تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6449

إذا كان المدين موظفاً أو أن العقارات المحجوزه ليست هي مدار معيشته وعائلته فلا تشمله الحمايه المقرره في الماده 303.
قرار رقم * (نقض رقم 221 تاريخ 30/4/1966 مجلة القانون ص 580 لعام 1966).