إذا كان المدين موظفاً أو أن العقارات المحجوزه ليست هي مدار معيشته وعائلته فلا تشمله الحمايه المقرره في الماده 303.
قرار رقم * (نقض رقم 221 تاريخ 30/4/1966 مجلة القانون ص 580 لعام 1966).
إذا كان المدين موظفاً أو أن العقارات المحجوزه ليست هي مدار معيشته وعائلته فلا تشمله الحمايه المقرره في الماده 303.
قرار رقم * (نقض رقم 221 تاريخ 30/4/1966 مجلة القانون ص 580 لعام 1966).