الاجتهادات الخاصة 645

إيجار ـ مالك جديد ـ إعلام المستأجر
إن القانون لم يعين طريقاً مخصوصاً لتبليغ المستأجر انتقال العقار إلى مالك جديد، وتلغى في هذه الحالة البطاقة البريدية لإعلام المستأجر، ما دام أن المستأجر يستطيع التحقق من هذه الملكية بمراجعة السجل العقاري.

(نقض رقم 1441 أساس 2308 تاريخ 24/6/1964محامون ص102 لعام 1964)