استثناء العقارات الزراعيه من وضعها موضع التأمين لدى دائن لا ينفي حق مالكها بأن يستثني منها ما يكفي لحياته بالنسبه لدائن آخر، سواء كان مالكاً لعقارات كامله أو لحصص منها.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 373 قرار 424 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 330 لعام 1970).