تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6451

استثناء العقارات الزراعيه من وضعها موضع التأمين لدى دائن لا ينفي حق مالكها بأن يستثني منها ما يكفي لحياته بالنسبه لدائن آخر، سواء كان مالكاً لعقارات كامله أو لحصص منها.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 373 قرار 424 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 330 لعام 1970).