تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6452

التمسك بعدم جواز بيع ما يكفي لسكن المحكوم عليه منحه يجوز لصاحبها التنازل عنها وهذا التنازل يسقط حقه من التمسك به بعد إسقاطه.
قرار رقم * (استئناف حلب أساس 77 قرار 79 تاريخ 1/11/1955).