التمسك بعدم جواز بيع ما يكفي لسكن المحكوم عليه منحه يجوز لصاحبها التنازل عنها وهذا التنازل يسقط حقه من التمسك به بعد إسقاطه.
قرار رقم * (استئناف حلب أساس 77 قرار 79 تاريخ 1/11/1955).
التمسك بعدم جواز بيع ما يكفي لسكن المحكوم عليه منحه يجوز لصاحبها التنازل عنها وهذا التنازل يسقط حقه من التمسك به بعد إسقاطه.
قرار رقم * (استئناف حلب أساس 77 قرار 79 تاريخ 1/11/1955).