ترك مأمور الحجز للمحكوم عليه حيوانات تكفي لفلاحه أراضيه ينفي المحاذير المبينه في الماده 303 أصول.
قرار رقم * (استئناف حلب أساس 21 قرار 49 تاريخ 25/4/1957).
ترك مأمور الحجز للمحكوم عليه حيوانات تكفي لفلاحه أراضيه ينفي المحاذير المبينه في الماده 303 أصول.
قرار رقم * (استئناف حلب أساس 21 قرار 49 تاريخ 25/4/1957).