إن المحرك لا يعتبر في عداد الأدوات الزراعيه المستثناه من الحجز.
قرار رقم * (استئناف حلب أساس 176 قرار 176 تاريخ 18/11/1958).
إن المحرك لا يعتبر في عداد الأدوات الزراعيه المستثناه من الحجز.
قرار رقم * (استئناف حلب أساس 176 قرار 176 تاريخ 18/11/1958).