لرئيس التنفيذ تقدير الحد الكافي لمعيشه المزارع مع عائلته المكلف بالإنفاق عليها قانوناً.
قرار رقم * (كتاب وزير العدل رقم 7839 تاريخ 20/6/1966).
لرئيس التنفيذ تقدير الحد الكافي لمعيشه المزارع مع عائلته المكلف بالإنفاق عليها قانوناً.
قرار رقم * (كتاب وزير العدل رقم 7839 تاريخ 20/6/1966).