تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6456

إن المزارع يعتبر متنازلاً عن حقه في عدم جواز حجز أراضيه وأدواته الزراعيه اللازمه لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته إذا لم يتمسك بهذا الحق ولم يعترض على الحجز والبيع، لأن هذا الحق يخرج عن نطاق النظام العام.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 43 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 301 لعام 1975).