إن المقصود بالمزارع الذي منعت الماده 303 أصول محاكمات الحجز على ما يتصرف به أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعيه اللازمه لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته، هو الشخص الذي يحترف الزراعه وعليها تدور أسباب معيشته مع أفراد أسرته دون أن يكون له أيه حرفه أخرى.
قرار رقم * (نقض رقم 227 أساس 414 تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 413 لعام 1976).