يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه.
(نقض رقم 1123 أساس 2492 تاريخ 7/12/1975 مجلة المحامون ص 116 لعام 1976).
يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه.
(نقض رقم 1123 أساس 2492 تاريخ 7/12/1975 مجلة المحامون ص 116 لعام 1976).