إن الحمايه التي تشمل المدين في حال حياته في عدم قابليه دار سكنه للحجز، تمتد إلى ورثته من بعده.
قرار رقم * (نقض رقم 722 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 254 لعام 1961).
إن الحمايه التي تشمل المدين في حال حياته في عدم قابليه دار سكنه للحجز، تمتد إلى ورثته من بعده.
قرار رقم * (نقض رقم 722 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 254 لعام 1961).