تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6459

إن الحمايه التي تشمل المدين في حال حياته في عدم قابليه دار سكنه للحجز، تمتد إلى ورثته من بعده.
قرار رقم * (نقض رقم 722 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 254 لعام 1961).