Call us now:
أجر مثل ـ شريك
إن قيام الغير باستغلال عقار المالك دون إذن أو عقد يخول هذا المالك مداعاة الشاغل بأجر مثل العقار، سواء كان الشاغل شريكاً أو أجنبياً، لأن الشريك يعتبر أجنبياً بالنسبة لحصة شريكه، ما لم يكن الشريك مالكاً لأكثر الأسهم ومتمتعاً بحق الإدارة بحيث تكون تصرفاته سارية على شريكه.
(نقض رقم 532 أساس 1027 تاريخ 16/3/1964محامون ص30 لعام 1964)