إن العقارات الوقفيه وأموالها المنقوله بحكم أموال الدوله، وبالتالي لا يجوز حجزها.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 301 قرار 68 تاريخ 18/3/1958).
إن العقارات الوقفيه وأموالها المنقوله بحكم أموال الدوله، وبالتالي لا يجوز حجزها.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 301 قرار 68 تاريخ 18/3/1958).