اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 6461 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة لا يجوز حجز أموال الأوقاف لأنها دائره رسميه. قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 98 قرار 86 تاريخ 15/11/1955).