إن أموال الطوائف الموقوفه والمخصصه لأداء خدمه اجتماعيه أو دينيه تعتبر غير قابله للحجز بطبيعتها رغم عدم النص في القانون صراحه على ذلك.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 95 أساس 87 تاريخ 15/5/1975 مجلة المحامون ص 491 لعام 1975).
إن أموال الطوائف الموقوفه والمخصصه لأداء خدمه اجتماعيه أو دينيه تعتبر غير قابله للحجز بطبيعتها رغم عدم النص في القانون صراحه على ذلك.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 95 أساس 87 تاريخ 15/5/1975 مجلة المحامون ص 491 لعام 1975).