إن أحكام المحكِّمين تابعه لمراقبه قاضي الأمور المستعجله من جهه مراعاه شروط صك التحكيم والشروط المتعلقه بالنظام العام، مما لم يرد ذكره في بحث إعطاء الأحكام الأجنبيه صيغه التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 93 تاريخ 21/2/1957 مجلة القانون ص 239 لعام 1957).
إن أحكام المحكِّمين تابعه لمراقبه قاضي الأمور المستعجله من جهه مراعاه شروط صك التحكيم والشروط المتعلقه بالنظام العام، مما لم يرد ذكره في بحث إعطاء الأحكام الأجنبيه صيغه التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 93 تاريخ 21/2/1957 مجلة القانون ص 239 لعام 1957).