لما كان القانون السويسري في مقاطعه برن يجيز تنفيذ الأحكام السوريه بدون شرط، فعملاً بمبدأ المقابله تنفذ الأحكام السويسريه في سوريه، إذا توافرت الشروط المبينه في الماده 308 أصول.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 203 قرار 717 تاريخ 31/7/1971 مجلة المحامون ص 296 لعام 1971).