إن حكم شهر الإفلاس الصادر عن غير المحاكم الوطنيه لا يسري مفعوله إلا على أموال المفلس الموجوده داخل الدوله التي صدر حكم شهر الإفلاس عن محاكمها لذلك لابد من إعطاء صيغه التنفيذ للحكم الصادر عن غير المحاكم الوطنيه من أجل تنفيذه في سوريه وإن إعطاء صيغه التنفيذ لهذا الحكم لا يعني وحده التفليسه ولا بد من إقامه تفليسه جديده داخل القطر.
قرار رقم * (نقض رقم 488 تاريخ 31/3/1979 مجلة القانون ص 651 لعام 1979).