تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6465

إن حكم شهر الإفلاس الصادر عن غير المحاكم الوطنيه لا يسري مفعوله إلا على أموال المفلس الموجوده داخل الدوله التي صدر حكم شهر الإفلاس عن محاكمها لذلك لابد من إعطاء صيغه التنفيذ للحكم الصادر عن غير المحاكم الوطنيه من أجل تنفيذه في سوريه وإن إعطاء صيغه التنفيذ لهذا الحكم لا يعني وحده التفليسه ولا بد من إقامه تفليسه جديده داخل القطر.
قرار رقم * (نقض رقم 488 تاريخ 31/3/1979 مجلة القانون ص 651 لعام 1979).