تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6466

إذا كان الاختصاص معقوداً للمحكمه الأجنبيه بحسب قانون بلدها فإن الحكم الأجنبي يبقى صالحاً للتنفيذ في سوريا ولو كانت المحاكمه السوريه بدورها مختصه للفصل في النزاع.
إن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمه رغم تبليغه وفقاً لقانون الأصول المدنيه التابع للبلد مصدر الحكم الأجنبي فإنه يعتبر مقراً بصحه الادعاء ومسلماً باختصاص القضاء الأجنبي.
(نقض سوري رقم 814 أساس 649 تاريخ 5/10/1972 سجلات النقض).