إن الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سوريه على إعطائه صيغه التنفيذ وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشره الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهريه التي نصت عليها الاتفاقيه القضائيه السوريه اللبنانيه واتفاقيه تنفيذ الأحكام المعقوده بين دول الجامعه العربيه. أما بالنسبه للأسناد الرسميه فلابد لتنفيذها في سوريه من إكسائها صيغه التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 256 تاريخ 28/3/1974 مجلة القانون ص 534 لعام 1974).