أحكام المحكمين الأجنبيه يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائيه وقابله للتنفيذ في البلد التي صدرت فيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 12225 تاريخ 28/11/1972).
أحكام المحكمين الأجنبيه يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائيه وقابله للتنفيذ في البلد التي صدرت فيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 12225 تاريخ 28/11/1972).