المختص بإعطاء صيغه التنفيذ للحكم اللبناني هو رئيس محكمه الدرجه الأولى لا المحكمه وهذا يعني القضاء في غرفه المذاكره، وذلك تطبيقاً للاتفاق السوري اللبناني.
(نقض رقم 1654 قرار 481 تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون ص 387 لعام 1970).
المختص بإعطاء صيغه التنفيذ للحكم اللبناني هو رئيس محكمه الدرجه الأولى لا المحكمه وهذا يعني القضاء في غرفه المذاكره، وذلك تطبيقاً للاتفاق السوري اللبناني.
(نقض رقم 1654 قرار 481 تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون ص 387 لعام 1970).