تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6472

إن الحجز المسجل أولا على صحيفه العقار بحق عيني يبطل الحجوز الوارده بعده بمطالب شخصيه لا عينيه ولا يطبق مبدأ تساوي الحجوز إلا على الحقوق الشخصيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق 332 قرار 3776 تاريخ 24/9/1969).