إن الحجز المسجل أولا على صحيفه العقار بحق عيني يبطل الحجوز الوارده بعده بمطالب شخصيه لا عينيه ولا يطبق مبدأ تساوي الحجوز إلا على الحقوق الشخصيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق 332 قرار 3776 تاريخ 24/9/1969).
إن الحجز المسجل أولا على صحيفه العقار بحق عيني يبطل الحجوز الوارده بعده بمطالب شخصيه لا عينيه ولا يطبق مبدأ تساوي الحجوز إلا على الحقوق الشخصيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق 332 قرار 3776 تاريخ 24/9/1969).